السؤال
امرأةٌ تريد أن تعطي زكاة ذهبها لأخيها وهو مستحق، واشترى منها أضحية فنوتها عن زكاة ذهبها، علمًا بأن قيمة الأضحية أعلى من مبلغ الزكاة، فهل يصح ذلك؟
الإجابة
إن نوتها عن زكاة ذهبها في وقت الإعطاء فلا حرج عليها على قول من قال بجواز إخراج العروض بدل النقد في الزكاة، أما على قول من لا يجيز إخراج العروض ويشترط إخراج الزكاة من جنس المال المزكى فلا يجزيها ذلك، ولا حرج عليها أن تترخص، والأولى في المستقبل أن تعطيه الزكاة نقدا ثم هو يتصرف فيها كما شاء.
المفتي
الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
الجواب المفيد عن أسئلة التغريد هو كتاب للشيخ إبراهيم بن سعيد الصوافي،(من ثلاثة أجزاء) يضم مجموعة من الإجابات العلمية المختصرة على أسئلة طُرحت عبر منصة "تويتر" (إكس حاليًا). يتناول الكتاب قضايا متنوعة في العقيدة والفقه والعبادات والمعاملات والأخلاق، ويتميز بأسلوب واضح، وأدلة شرعية موجزة، مع مراعاة احتياجات القارئ المعاصر. ويهدف إلى تقريب العلم الشرعي، وتقديم أجوبة موثوقة وعملية على المسائل التي يكثر السؤال عنها، بما يجمع بين التأصيل الشرعي وسهولة العرض.
أسئلة مشابهة
- إخراج الأضحية بدلا عن زكاة الذهب الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- إخراج زكاة الذهب من الذهب نفسه الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- دفع الزوجة زكاة ذهبها لأمها وأختها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- إعطاء الزوج زوجته مبلغ زكاة ذهبها لتصرفه مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- إعطاء زكاة الذهب للأخ طالب العلم في الجامعة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي