السؤال
إذا كانت الزكاة تجب أن تؤدى من أموال الجمعية، فكيف إذا كانت هذه الأموال المودعة تسلم لأحد أعضاء الجمعية كل ستة أشهر وربما قبل ذلك، بحيث لا يحول عليها الحول؟
الإجابة
يزكى باسم الجمعية ما كان مجتمعاً، وما انتقل إلى أحد الأعضاء كان عليه. والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- زكاة المتسلم أموال الجمعية في منتصف المدة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- حكم الجمعية المتبادلة بين شخصين مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- زكاة مبلغ الجمعية قبل تسلمه مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- زكاة نصيب الجمعية قبل التسلم الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- زكاة المبلغ الذي ستتسلمه من جمعية لاحقًا مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي