السؤال
بم تقدر الأوراق المالية بالذهب أو بالفضة؟ وما العلة في ذلك؟ وما شروط إخراج زكاة هذه الأوراق النقدية؟
الإجابة
تقدر بما قدرت به رسمياً، فإن كانت مقدرة بالذهب ـ كما هو الشأن في غالب العملات في وقتنا هذا ـ فإنها تقدر به، وإن كانت رسمياً مقدرة بالفضة فإنها تقدر بالفضة، وشروط زكاة هذه الأوراق كشروط سائر الزكاة، فلا بد من أن تبلغ النصاب وأن يحول الحول عليها. والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- كيف نحدد نصاب زكاة الأوراق النقدية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ضم الفضة والنقود إلى الذهب في الزكاة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- نصاب زكاة المال ووعاؤها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- ما حكم وجوب الزكاة في النقود الورقية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ضم الذهب والفضة إلى المال في الزكاة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي