السؤال
رجل هالك كان قد أوصى لأقربيه الذين لا يرثونه بمبلغ خمسمائة ريال عماني، وقد ترك أولاده وعائلته دون عائل سوى مبلغ المعاش؛ والذي لا يزيد عن الثمانين ريالا إلا قليلا، وقد سلم بعض ما عليه من ديون، وبقي عليه من الديون مبلغ؛ وقدره ثمانون ريالا عمانيا. فهل نسلمه من هذه الريالات الموصى بها لأقربيه، والباقي توزع عليهم أم لا يجوز؟ وماذا ترى في كيفية توزيعها عليهم، هل على حسب مستوياتهم من ناحية الدخل أم بالتساوي بينهم؟ وإلى أي مرتبة منهم ترى توزيعها عليهم؟ علما بأن صلة القرابة كالآتي: إخوة (أخ من أم، وأخت من أب)، وأولاد أخ، وخال، وابن خال، وأولاد عم، بينه وبينهم أربعة جدود، وأولاد عم يبعدون عنه بخمسة جدود تقريباً، وهؤلاء يتفرعون من ناحية جده ثلاثة فروع، وهم فيما أظن في مستوى واحد، ولكل من أولاد العم أولاد. فهل الذين هم أقرب إليه أولى بإعطائهم من هذه الوصية دون غيرهم من الأولاد؟
الإجابة
إن امرؤ قد قدرت منونه
وبعد ذاك تنفذ الوصية
... ... جهز ثم أديت ديونه
ويقع الميراث في البقية
فإن كانت الديون التي على الهالك لم تقض فلتقض أولا ثم ينظر في الباقي، وتنفذ الوصايا من ثلثه. والله أعلم.
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما حكم تنفيذ الوصية مع وجود الديون والورثة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم الوصية للأقارب غير الورثة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- كيف تُخرج الديون والرهن من تركة الموصى له بثلث المال؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- كيف توزع الوصية بين الأرحام؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- كيف توزيع الميراث بين الزوجة والخالة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي