السؤال
رجل ترك مبلغ ستة آلاف ريال، وأوصى بأربعة آلاف ريال –أي بثلثي ماله – للأشياء التالية: 1- ... لمسجد بستمائة ريال. 2- ... لبعض أحفاده بخمسمائة ريال. 3- ... للفلج بأربعمائة ريال وهكذا. قالوا: يحاصص بينها. فكيف تكون طريقة المحاصصة بينها، هل يقسم نصيب كل مما ذكر على اثنين؛ لأن ثلث الوصية هو نصف ما أوصى به؟ وبما أن الثلث قسم على اثنين، فكذلك من استحق شيئاً من الوصية أخذه مقسوماً على اثنين؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- قسمة التركة بين زوجتين وبنتين وستة أبناء الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- ما حدود نفقة الجلبة في الوصية وما حكم توزيعها بين الثلث والأصل فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل تجب الحجة بعد الوفاة مع وجود الوصية فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل تخرج الوصية من النقد أو العقارات؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- الوصية بوقف المنزل وحدود الثلث الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي