السؤال
عندما يُبنى مسجد يقال للناس: من أراد أن يتبرع أو أن يوقف شيئا من ماله لأجل نفع هذا المسجد فعليه أن يفعل، فقام أحدهم وأتى مثلا بألف طابوقة واستخدم منها مثلا خمسمائة وبقي العدد الباقي، فكيف يتصرف به؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- مخالفة شرط المتبرع لبناء المسجد الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يجوز ترميم مسجد بمال وقف مسجد آخر؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- صرف التبرعات الزائدة عن مشروع البناء مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- صرف فائض أموال المسجد الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يجوز بيع مال الموقوف لبناء مسجد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي