السؤال
رجل أوصي بخمسين ريالا لمسجدين: أحدهما قائم ويصلى فيه، والآخر مندثر. فكيف يتصرف في هذه الحالة بنصيب المسجد المندثر؟
الإجابة
هذه المسألة مما وقع الخلاف فيه، فقيل أقرب المساجد إلى ذلك المسجد الموصى له هو أولى بهذا المال إن كان يتعذر أو يتعسر أن يجدد بناؤه، وقيل بأن ذلك للمسجد الجامع، وقيل بأن هذه الوصية لا محل لها فهي ترجع إلى الورثة، نظرا إلى أن كل وصية لا محل لها ترجع إلى الورثة، ولكن ينبغي للورثة بما أن والدهم ذكر بجانب المسجد المندثر مسجدا قائما أن يجعلوا الخمسين كلها للمسجد القائم. والله تعالى أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل ترجع أموال وصية بناء المسجد للورثة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- كيف نفذ وصية بناء المسجد المحدد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز تحويل وصية مسجد مهجور إلى مسجد آخر فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- كيف يوزع المبلغ على جماعة المسجد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يعود مال السبلة للورثة بعد الوفاة فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي