السؤال
أشخاص أقاموا جمعية وعملوا فيها دون مقابل مادي، وبعد انتهاء مدة الجمعية وتسليم كافة المبالغ لأصحابها وُجد فائض مالي، فكيف يتم التصرف بهذا المبلغ؟ وهل يجوز للأشخاص المذكورين الانتفاع بالمبلغ أو توزيعه بينهم؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز طلب مبلغ رمزي لإدارة الجمعية المالية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- أجرة منظم الجمعية الإقراضية الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- اشتراط مؤسس الجمعية أن يكون أول مستلم مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- أجر إدارة الجمعيات الأهلية بديلاً عن البنوك مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- ما حكم أخذ نسبة من مساهمات الجمعية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي