السؤال
ما قولكم فيمن أخذ ألف ريال عماني، شريطة أن يدفع له كل سنة مبلغ مائة ريال عماني، جهلاً منه بأن ذلك رباً ثم تبين له ذلك، فكيف الخلاص إذا أراد التوبة؟
الإجابة
يقول الله سبحانه وتعالى: { وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون } (1)، وهذه الآية دالة دلالة قاطعة على أن على المربي أن يرد أخذ من الربا إلى صاحبه وليس له إلا رأس ماله، وعليه فإنه ليس لهذا القارض إلا ألف ريال، وعليه أن يرد الباقي إلى المقترض مع التوبة النصوح إلى الله والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما حكم الحج بعد ترك الربا ورد أموالها؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز دفع الزيادة في قرض المبلغ؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل المأخوذ في الإقالة يعد غلة أو رأس مال؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل الربا في رهن المنزل جائز؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يسقط بدل الغلة من قيمة الإقالة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي