السؤال
عندما يرد في السنة أن غسل العضو في الوضوء ثلاث مرات، هل المقصود هو غسله يعني تعميمه كاملا بالماء ثلاث مرات، أم في المرة الأولى من هذه الجهة في المرة الثانية من الجهة الأخرى؟
الإجابة
لا، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مرة مرة وقال "هذا وضوء لا تصح الصلاة إلا به"، ثم توضأ مرتين وقال "من ضاعف ضاعف الله له"، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا فقال "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي". مما يعني أنه في المرة الواحدة عليه أن يعمم على العضو المغسول، لا أن يأتي إلى جزء من العضو في المرة الأولى ثم إلى جزء آخر لا عليه أن يعمم في ذلك العضو ويتعهده قدر استطاعته، أما إذا حصل على سبيل الذهول أو السهو أو لأي سبب آخر فإن ذلك سيتلافاه في المرة الثانية والثالثة لكن لا يتعمد أن يأتي إلى بعض العضو في المرة الأولى ثم إلى بعضه الآخر في الثانية وهكذا لا، إنما يعممه.
المفتي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- غسل الرجل مرة واحدة في الوضوء مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- غسل الرجل مرة واحدة في الوضوء مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- الزيادة على ثلاث غسلات في الوضوء الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- مسح الرقبة في الوضوء ثلاثًا مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- شرب ماء المضمضة في الوضوء بدلاً من مجها سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي