السؤال
إذا كان هناك صداق مؤجل (مؤخر) ولم يُحدَّد مقداره في عقد الزواج اعتمادا على العرف، فكيف يُقدَّر مقداره عند الحاجة إليه؟
الإجابة
تقديره يرجع إلى القضاء.
المفتي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- الصداق المؤخر وموعد استحقاقه الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- استحقاق الصداق المؤجل الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- أثر العرف في عدم ذكر الصداق المؤجل عند العقد سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- الزواج بغير تسمية الصداق الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- الصداق المؤجل وحق الغائب الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي