السؤال
نلاحظ بعض الأحيان عند وقوع حادث سير بين مركبتين إحداهما مؤمنة تأمينا شاملا والأخرى طرف ثالث، فإن كان الخطأ من صاحب المركبة المؤمنة (طرف ثالث) فيتفقان أن يكون الخطأ على صاحب المركبة المؤمنة تأمينا شاملا من أجل ألا يدفع صاحب المركبة مبالغ الإصلاح أو التعويض، فما حكم ذلك شرعا؟
الإجابة
المفتي
الجواب المفيد عن أسئلة التغريد هو كتاب للشيخ إبراهيم بن سعيد الصوافي،(من ثلاثة أجزاء) يضم مجموعة من الإجابات العلمية المختصرة على أسئلة طُرحت عبر منصة "تويتر" (إكس حاليًا). يتناول الكتاب قضايا متنوعة في العقيدة والفقه والعبادات والمعاملات والأخلاق، ويتميز بأسلوب واضح، وأدلة شرعية موجزة، مع مراعاة احتياجات القارئ المعاصر. ويهدف إلى تقريب العلم الشرعي، وتقديم أجوبة موثوقة وعملية على المسائل التي يكثر السؤال عنها، بما يجمع بين التأصيل الشرعي وسهولة العرض.
أسئلة مشابهة
- التأمين الشامل وتحمل صاحب السيارة الخطأ مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- توبة من ادعى الخطأ في حادث للاستفادة من التأمين مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- تعويض إتلاف السيارة من تأمين المتسبب الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- تعويض التأمين بعد الكذب على الشرطة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- تأمين السيارة الشامل بعد حادث صدم العمود مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي