السؤال
ما قولكم في قائم على وقف من نخيل وزرع فتسبب في حريق أتى على المال، فماذا يلزمه، هل يعذر في حال الخطأ، ويلزمه الضمان حال العمد؟ وفي حالة ما إذا لزمه الضمان فهل يلزمه بأن يزرعه من جديد؟ فإن كان كذلك أما ترون أن الحصاد قد يتأخر والموقوف له يتضرر؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- رمي مخلفات النخيل في أملاك الناس والأوقاف مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل يجوز التنازل عن حق الأوقاف؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- من الضامن في حريق النخيل؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يصح تعويض نخيل الوقف أو بيعها فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ماذا يجب على صاحب النخلة المهددة للمال الآخر؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي