السؤال
لأم ولد وثلاث بنات، توفيت إحدى البنات وخلّفت ولداً، إحدى البنات الثلاث غير متزوجة والاثنتان والولد متزوجون، توفيت الأم وتركت مبلغاً قدره ستمائة ريال عماني، وكانت الأم تستلم ضماناً من الشئون الاجتماعية عنها وعن البنت غير المتزوجة، وكانت هذه البنت تساعد والدتها في رعاية إخوتها، فما حكم البنت غير المتزوجة في إرث أمها الهالكة؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ميراث الأم والأخوات الشقيقات ومن معهن الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- ميراث الأم والإخوة مع الأبناء مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- ميراث الأبوين من بنتهما غير المتزوجة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- نصيب الأم مع وجود الأولاد الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- ميراث ولد الولد مع البنات مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي