السؤال
رجل له عدة أبناء فتح لهم جميعاً حساباً في البنك، وهذا النوع من الحسابات مخصص للأطفال، بحيث إذا بلغ الطفل يكون له رصيد ضخم في البنك، فما حكم هذا النوع من الحسابات؟ وإذا كان محرماً فعلى من الوزر؟ وإذا بلغ الطفل فماذا عليه أن يفعل؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما حكم فتح حساب مصرفي للأولاد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يترتب ذنب على ربح الودائع البنكية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- زكاة حسابات الأبناء البنكية الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- زكاة أموال الأطفال المودعة في البنوك الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يجوز الانتفاع بالربا وأموال الرهن؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي