ما حكم المشاركة في جوائز السحب الربوية؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

السؤال

ما حكم من شارك في أحد لجوائز السحب، وإذا كانت من غير قصد وأدرج اسمه في القائمة وفاز بإحدى الجوائز؟ وما قولكم في جوائز البنوك الربوية؟ وهل يجوز لي أن اشتري ذهباً أو فضة بمبلغ من المال وأدفعه على أقساط؟

الإجابة

لا يجوز قصد الابتياع من هذا المعرض ابتغاء التوصل إلى الجائزة، لما في ذلك من الغرر، وهو من ضروب القمار، ومن أخذ هذه الجائزة بهذه الطريقة فعليه أن يتخلص منها بدفعها إلى فقراء المسلمين، وأما إن أتته من غير قصد لها فتركها أنزه له، وإن أخذها فلا أقوى على القول بأنها حرام عليه وجوائز البنوك لا تجوز بحال لأنها ربا خفي، ومصدرها لا ريب أنه من العوائد الربوية، فلا يجوز أخذها، وبيع الذهب والفضة بأوراق النقد نسيئة أجيز على رأي جماعة من أهل العلم إن لم يكن التسعير ولا الدفع إلا بالأوراق، ولكن الراجح عدم جوازه، لأن الأوراق لها حكم النقدين لحلولها محلهما في التعامل والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي