السؤال
ما حكم التعامل بالشيكات في بيع الذهب إذا أعطيت لموظف المحل وقت البيع ولكن بتاريخ مؤجل؟ وما هي الطريقة المشروعة في مثل هذه الحالة.
الإجابة
إن كانت مؤجلة فلا، وإن كانت غير مؤجلة فهي كالنقد والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- شراء الذهب بالشيكات الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- حكم صرف المال بواسطة شيك مصدق من البنك سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- شراء الذهب بالتقسيط الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يجوز صرف عملة بشيكات عملة أخرى؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- حكم شراء ورقة مالية تمثل أونصة ذهب فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي