السؤال
رجل تشاجر مع زوجته؛ فذهبت إلى بيت أهلها، فقال لها الزوج: "إذا لم تعودي إلى منزلي فأنت طالق"، فلم تعد، فما الحكم في ذلك؟
الإجابة
إن كان مراده بقوله: "إن لم تعودي" إن لم تعد في ذلك الوقت؛ فلم تعد، طلقت، وإن تكن له هذه النية أعطى قوله حكم الإيلاء، فإن عادت في خلال أربعة أشهر لم تطلق، وإن لم تعد طلقت، والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل الطلاق بسبب الخلاف واجب؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل قول الزوج "خارجة مني" يعتبر طلاقاً؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- تعليق الطلاق على دخول أبي الزوجة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- تعليق الطلاق بالرجوع قبل الغروب الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- ما حكم الطلاق المعلق على خروج الزوجة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي