السؤال
قال رجل إنه طلق زوجته طلقتين، وبعد ذلك قال لها: إن خرجت من البيت فأنت طالق، فخرجت، فما الحكم في ذلك؟
الإجابة
بما أن الرجل اعترف أنه طلقها طلقتين، ثم علق طلاقها على خروجها فخرجت، فقد بانت منه بالثلاث، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً لا تدليس فيه، والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما حكم الطلاق المعلق على خروج الزوجة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم الطلاق الثالث بدون سماع الزوجة فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم الطلاق بالثلاث صراحة أو ضمنًا؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل الطلاق بسبب إصرار الزوجة واقع؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل الطلاق بسبب الخلاف واجب؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي