ما حكم التأمين على الحياة في الوظيفة؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

السؤال

أعمل في إحدى الدوائر، ومن ضمن اللوائح المعمول بها هو أن يتم تأمين الموظف على الحياة من قِبَلها دون أن يتحمل أية رسوم، وعند وفاة الموظف يدفع للورثة تعويضاً من شركة التأمين، هذا بالإضافة إلى حقوق الموظف من جهة العمل، ما حكم الشرع في هذا؟

الإجابة

التأمين غير جَائز لما فيه من المخالفات لنظم الشريعة الإسلامية، ولكن بما أن الدائرة التي يعمل فيها هي التي تؤمن بدون تدخل من الموظف، فلا إثم عليه، إذ: { ولا تزر وازرة وزر أخرى } (1)، وإنما على الموظف أن يوصي ورثته بأن لا يأخذوا شيئاً من شركة التأمين لو مَات. والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي