السؤال
ما حكم شراء وبيع العملة الصعبة بالريالات المحلية، مثل: شراء الدولار مقابل ثلاثمائة وخمسة وثمانين بيسة؟
الإجابة
لا يخلوا هذا البيع، إما أن يكون نقداً أو نسئة، فإن كان نقداً فلا داعي إلى التشديد لجواز بيع الشيء بجنسه نقداً ولو متفاضلاً، على رأي أكثر أئمتنا ـ رحمهم الله تعالى ـ، وهب التفاضل غير جائز، فإن العملة الصحيحة هي قيمة السوق لا القيمة الرسمية الإجبارية، وإنما هذه تفرض فرضاً من قبل السلطات التي لا تتقيد بأحكام الله ورسوله، وإن كان نسئة فهو غير جائز لحرمة بيع الشيء بجنسه نسئة ولو مع عدم التفاضل، ولا ينحصر ذلك في أصناف معينة، والعملات مع اختلافها جنس واحد لأنها تؤدي مهمة واحدة، كما أن الذهب والفضة جنس واحد بالإجماع لاشتراكهما في النقدية. والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- شراء الدولار للربح من فروقات التداول مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل صرف العملة العمانية برًا؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- شراء العملات بقصد الاتجار بها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- شراء الفضة القديمة بقيمة أقل من قيمتها اليوم مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- التداول في العملات والذهب والنفط عبر المنصات مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي