السؤال
قال تعالى: { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } (1)، وتأجير دكان أو غيره لبيع المحرمات مما يدخل في التعاون على الإثم، بل هو من أسباب الفساد وانتشاره بين الناس، فلا يجوز ذلك ابتداءً، ولا الاستمرار عليه والله أعلم.
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما حكم تأجير الدكاكين لممارسات محرمة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز تأجير دكاكين في المسجد للحلاقين؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- تأجير المحلات لبيع التبغ الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- ما حكم إيجار محل حلاقة أجانب للوقف؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم العمل في استيراد الخمور؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي