السؤال
رجل عمره تجاوز المائة، وقد أصابه ضعف في عقله، طلق زوجته بالثلاث بحضور زوجته الأخرى، فما حكم الطلاق؟ وهل يلحق الزوجة الثانية أم لا؟
الإجابة
لا تطلق إلا التي عناها بالطلاق دون التي لم يعنها، وإن كان فاقداً لوعيه فلا يقع طلاقه بحال، وإن كان واعياً بانت التي وجه إليها الطلاق بالثلاث ولم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً لا تدليس فيه، والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يقع الطلاق في حالة الغضب الشديد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يقع الطلاق في حالة الغضب الشديد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل تقبل دعوى الطلاق غير الواعي؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يقع الطلاق عند الجنون والوعي؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- طلاق الزوجة في حال مرضها النفسي الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي