السؤال
ما قولكم في رجل اشترى أرضاً بمبلغ ثمانمائة ريال عماني، فباعها لأبنائه السبعة الذكور، وبنفس المبلغ الذي قاموا ببناء الأرض المشتراة به، ولديه ابنة فأراد أن يمنحها شيئاً من الثمانمائة، فماذا يفعل؟ علماً بأن الأب يعتبر هذا ميراثاً له، ويريد قسمته في حياته قبل موته. نرجو الإفادة أثابكم الله؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- تخصيص الأب أرضه للذكور دون الإناث الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- ميراث الأرض بعد وفاة الوالد لاحقًا مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- تنازل البنات عن نصيبهن برضاهن الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يحق للرجل بيع المال لأحد أبنائه؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل العطية للأولاد ثابتة بعد وفاة الوالد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي