ما حكم وفاة الزوجة والجنين في حادث

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الكفارات 2026-06-19

السؤال

بينما كنت أقود سيارتي شاءت الأقدار أن أنام وأصطدم بجمل ، وكان معي في السيارة أم أولادي وإحدى بناتي ، فتوفيت زوجتي وكانت حامل في شهرها السادس ، وأنا والبنت لم نصب بأذى كبير ، ماذا يلزمني شرعاً عن وفاة زوجتي ؟ وما حكم الجنين الذي في بطنها ؟ وهل عليّ شيء تجاه ابني ؟

الإجابة

تلزمك دية زوجتك إلا إن عفا ورثتها ، وعليك كفارة القتل الخطأ وهي عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين ، وأما الجنين فما لم ينفصل عن أمه فحكمه حكمها أي لا يترتب عليه بنفسه شيء والله أعلم .

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي