السؤال
ما قولكم فيمن عنده ألف ريال عماني جعله في تجارة وأخذ به سلعة, وبقيت السلعة عنده إلى أن حال عليها الحول ولم يبعها ولو أراد بيعها لزادت عن ألفي ريال فما حكم زكاتها؟ هل هي على ما جعلت عليه (( ألف ريال )) أو فيها زكاة الزائدة؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- كيف يزكى صاحب الدكان عروض تجارية فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- كيف تكون زكاة التاجر المحتكر والتاجر الفوري؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم زكاة المال الزائد قبل حولان الحول؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- كيف تجب الزكاة في عروض التجارة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل تجب الزكاة على البضاعة المخزنة للبيع؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي