السؤال
ما قولكم فيمن أسلمت، وبقي زوجها على النصرانية، فهل يفرق بينهما لكونها لا تحل له، بناء على قوله تعالى: { وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ } ( )؟
الإجابة
نعم لا تحل له بحال، إذ لا تحل مسلمة لكتابي، فإن أسلم قبل أن تتزوج؛ فهي زوجته بالنكاح الأول، والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل تنقطع العلاقة الزوجية بإسلام الزوجة وكفر الزوج؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل تبقى عصمة الزوجية إذا اختلف الدين؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- عدة المسلمة من زوج غير مسلم الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- إسلام الزوجة وبقاء زوجها على دينه الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يجوز للمسلم الزواج من امرأة أسلمت بعد الزنا؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي