ما السنة في الاستتار عند الجماع؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#النكاح 2026-07-30

السؤال

تقول السائلة : إن الله لا يستحي من الحق . لذا فإني أتقدم إليكم بالاستفتاء عن هذا الأمر المهم الذي غم على وجه الصواب فيه وهو " التستر عند الجماع " ففي كتاب " فقه السنة " لسيد سابق أقرأ ما يلي : وفي الحديث جواز كشف العورة عند الجماع – الحديث قد أورده أعلى ص 165 ج2 – ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يتجرد الزوجان تجردا كاملا . فعن عتبة بن عبد السليمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ، ولا يتجردا تجرد العَيَرين " أي الحمارين . رواه ابن ماجه ، وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إياكم والتعري ، فإن معكم من لا يفارقكم إ‘لا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم " رواه الترمذي وقال : حديث غريب . وقالت عائشة : " لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولم أر منه " . انتهى . ولقد كنت قرأت في كتاب عن النكاح فقدته بعد ذلك ، ويذهب مؤلفه نفس مذهب السيد سابق ، وأورد الحديث أعلاه : " إذا أتى أحدكم أهله ... إلخ " بيد أنه في الصفحة التي قبلها يذهب إلى أنه يجوز للزوج رؤية فرج زوجه ولا حرج . وأرى في ذلك تناقضا كبيرا ، فإن مشاهدة باقي أجزاء الجسم ما لو كانا متجردين أو غير متجردين . ومن قبل كنت قرأت ربما في " تحفة العروس " أو في " تربية الأبناء في الإسلام " ما يفيد إلى انه لا حرج من التجرد من الملابس عند المعاشرة ، وأن ذلك ييسر الأمر ، خاصة بالنسبة لما يسمى بالمداعبة . وذكر أيضا أنه لا بأس من عدم التجرد كلية . والذي أعلمه مما أسمع عنه في المجتمع الأمر الأول عند فئة من الناس وهم " المتمدنين " والثاني عند فئة " التقليديين " . والتعليل عند الفئة الأولى في التجرد هو يسر الأمر وزيادة في المتعة والله أعلم ما تعليل الفئة الثانية . والذي أود معرفته الآن وقبل الوقوع في الهلاك هو ما يلي : • ما وجه السنة في ذلك ؟ وكيف كان صلى الله عليه وسلم يتصرف مع أهله ؟ • هل الاستتار المذكور في الحديث – إن صح – المقصود به الاستتار عن أعين الناس بحائط أو غيره ؟ أم الاستتار بين الزوجين بغطاء يجمعهما متجردين ؟ أم غير ذلك ؟ • أرجو أن تكون الفتوى مفصلة . ثم أرجو ذكر المراجع والكتب التي يمكن الرجوع إليها في هذه المسألة بالتفصيل اللازم . ثم سمعت أن الإمام جابر – رحمه الله – قد سأل السيدة عائشة أم المؤمنين عن مقدمات المعاشرة وغيرها ففي أي الكتب دون لك ؟

الإجابة

يباح للرجل أن يطلع على أي عضو من أعضاء امرأته سواء عند الجماع أو في الحالات الأخرى ، كما يباح للمرأة أن تطلع على أي عضو من أعضاء زوجها ، وما ذكرته أم المؤمنين – رضي الله عنها – من شأنها مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصله شدة حيائه عليه أفضل الصلاة والسلام ، ولا غرو فإنه صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء وأعلاهم قدرا وأنزلهم سريرة وعلانية ، ولا يمنع الزوجان في حال الجماع أن يتجردا تحت لحاف واحد يواريهما معا ، وربما استحسن تجردهما لأنه يتيسر فيه ما لا يتيسر في غيره ، وإنما يكره أن يكونا متجردين من غير لحاف يواريهما وهو المقصود بتجرد العَيَرين في الحديث ، ولعلك تجدين بغيتك في معرفة آداب الجماع في " الذهب الخالص " و " القواعد " و " مدونة أبي غانم " . والله أعلم .

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي