معنى حديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الطلاق 2026-08-01

السؤال

ما صحة المقولة طلاق مع إغلاق لا يقع؟

الإجابة

أصل هذه المقولة حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي وغيرهم من طريق السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق). وهذا الحديث من حيث الإسناد حديث ضعيف وبعض أهل العلم يحسنه بمجموع طرقه، لكن معناه صحيح، والعلماء اختلفوا في معنى إغلاق، فمنهم من قال الإغلاق هو الإكراه أي لا طلاق على المكره، ومنهم من حمله على الغضب الشديد لا طلاق في الغضب، ومنهم من حمله على أنه لا طلاق في إغلاق أي لا ينبغي أن يغلق الإنسان على نفسه أمر الطلاق فيوقعه مرة واحدة وإنما يوقعه كما أمر الشارع مرة بعد مرة. والأقرب في معنى الطلاق في معنى هذا الحديث على تقدير ثبوته أنه يشمل كل الحالات التي يغلق فيها على الإنسان وتسد فيها منافذ العقل بحيث يقع الطلاق بغير إرادة كالغضب الشديد الذي يفقد معه صوابه وشعوره وتخرج كلمة الطلاق بدون إرادة، أو الإكراه السالب للإرادة، ففي هذه الحالات لا يقع الطلاق والله تعالى أعلم

المفتي

فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي

تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي

📺 شاهد الفتوى

معنى حديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي