نجاسة البول المعفو عنها والسلس وتغيير الحشوات

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الطهارة 2026-08-08

السؤال

هل هناك قدر معفو عنه من نجاسة البول في الثياب لمن لا يشعر بخروج شيء ولكن يجد شيئاً من الأثر في ثيابه؟ ولمن أصيب بالسلس هل عليه أن يغير الحشوات التي يستعملها لاتقاء بدنه وثيابه في كل صلاة أم فقط يعيد الوضوء؟ وهل يجوز لمن يصاب بسلس البول أن يلبس الثياب الداخلية في العمرة؟

الإجابة

القدر المعفو عنه هو الشرر، الشرر الذي يتطاير عند قضاء الحاجة بحيث لا يراه هذا الإنسان ولا يمكن أن يحترز منه، أما إذا كان يراه، يرى أثره في ثوبه، فهذا نجس عليه أن يغسله، وأما سؤاله في المبتلى بالسلس فنعم، عليه أن يغير الحشوة التي تمنع وصول البول إلى ثوبه أو بدنه أو موضع صلاته عندما يهم بالوضوء لكل صلاة، وإن كان يشق عليه ذلك فيمكن له يرخص له في جمع الصلاتين، ولا أظنه أمراً بالغ المشقة، فهو أمر مقدور عليه، وإنما الرخصة أن يصلي على حالته تلك لأنه مبتلى بسلس البول، فلا يضره ما ينزل من قطرات البول بعدما يتوضأ ويدخل في صلاته والله تعالى أعلم. إذا ذهب إلى العمرة فإنه إن اضطر لوضع هذا الواقي ولبس ملابس داخلية أو حشوة، فإن عليه أن يفتدي، "ففدية من صيام أو صدقة أو نسك" والله تعالى أعلم.

المفتي

سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي

فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.

📺 شاهد الفتوى

نجاسة البول المعفو عنها والسلس وتغيير الحشوات
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي