السؤال
توجد مؤقتة في مسجد هي غير مستغلة ويرغب الوكيل التبرع بها لمسجد آخر ليستفيد منها فهل يجوز له ذلك أو يلزم دفع مبلغ يوازي قيمة المؤقتة؟
الإجابة
المؤقتة هذه المساجد أولاً يمكن للمساجد أن يعطي بعضها بعضاً ولا حرج في ذلك فالمؤقتة التي يستغني عنها المسجد وهو غير محتاج إليها والمسجد الآخر مضطر إليها لا مانع من أن يعطوه إياها دون مقابل والله أعلم.
المفتي
مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
تفريغ لأسئلة مجلس السبت من اليوتيوب. مجلس السبت هو مجلس علمي أسبوعي يُعقد كل يوم سبت، يجيب فيه الشيخ د. ماجد بن محمد بن سالم الكندي عن الأسئلة الواردة من الناس عبر مختلف الوسائل، في مختلف أبواب الدين والحياة. تتميّز هذه السلسلة بطرحها المباشر والواقعي، حيث تتناول قضايا يومية يحتاجها المسلم في عباداته ومعاملاته، وتقدّم الإجابات بأسلوب علمي واضح يجمع بين التأصيل الشرعي والتيسير في الفهم والتطبيق.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- ارجاع المتبرَّع به الى صاحبه الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- ما حكم نقل أثاث المسجد الفائض؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- بيع ما استغنى عنه المسجد الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- نقل فائض مواد المسجد إلى مسجد آخر الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- الاستفادة من شاشة المسجد المتبرع بها بعد الاستبدال مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي