السؤال
امرأةٌ توفيت تاركة ابنا وابنة، فكم نصيب كل منهما إذا كانت التركة سبعمائة وخمسين ريالا؟
الإجابة
للبنت ثلث المبلغ المذكور(سهم) والابن له الثلثان(سهمان).
المفتي
الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
الجواب المفيد عن أسئلة التغريد هو كتاب للشيخ إبراهيم بن سعيد الصوافي،(من ثلاثة أجزاء) يضم مجموعة من الإجابات العلمية المختصرة على أسئلة طُرحت عبر منصة "تويتر" (إكس حاليًا). يتناول الكتاب قضايا متنوعة في العقيدة والفقه والعبادات والمعاملات والأخلاق، ويتميز بأسلوب واضح، وأدلة شرعية موجزة، مع مراعاة احتياجات القارئ المعاصر. ويهدف إلى تقريب العلم الشرعي، وتقديم أجوبة موثوقة وعملية على المسائل التي يكثر السؤال عنها، بما يجمع بين التأصيل الشرعي وسهولة العرض.
أسئلة مشابهة
- نصيب الأب والأولاد من تركة المرأة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- قسمة التركة بين الزوجة والابن والابنة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- قسمة تركة المرأة بين أبيها وأولادها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- قسمة تركة نقدية على زوجة وابن وخمس بنات الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- قسمة التركة بين الزوجة والأبناء والبنات الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي