السؤال
طلق رجل زوجته وبعد خمسة أيام حسب كلامه أرجعها وأشهد على ذلك ولكن الشهود لم يبلغوها ومضت مدة العدة فهل يعتبر طلاقها بائناً بمضي فترة العدة أو هي في حكم الزوجية ولو لم يبلغها الشهود بالرجعة مع العلم لم يحدث بينهما معاشرة أو جماع؟
الإجابة
المفتي
تفريغ لأسئلة مجلس السبت من اليوتيوب. مجلس السبت هو مجلس علمي أسبوعي يُعقد كل يوم سبت، يجيب فيه الشيخ د. ماجد بن محمد بن سالم الكندي عن الأسئلة الواردة من الناس عبر مختلف الوسائل، في مختلف أبواب الدين والحياة. تتميّز هذه السلسلة بطرحها المباشر والواقعي، حيث تتناول قضايا يومية يحتاجها المسلم في عباداته ومعاملاته، وتقدّم الإجابات بأسلوب علمي واضح يجمع بين التأصيل الشرعي والتيسير في الفهم والتطبيق.
📺 شاهد الفتوى
أسئلة مشابهة
- هل المراجعة صحيحة بدون شهادة الشهود؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- إبلاغ المطلقة بالمراجعة قبل انتهاء العدة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- اشتراط رضا الزوجة في المراجعة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يكفي وجود الشهود في الرجعة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يصح مراجعة الزوجة بعد الطلقة الواحدة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي