اشتراط صرف باقي الثمن للصدقات بعد الوفاة

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الصدقة 2026-07-20

السؤال

امرأةٌ باعت بيتًا لأختها وكان الاتفاق بينهما أن تدفع جزءا من مبلغ البيع نقدًا والباقي أقساط شهرية حتى انتهاء كامل الأقساط، وكان من ضمن الاتفاق أنه في حال وفاة البائع؛ فإن المبلغ المتبقي يكون لصندوق الصدقات، فما قولكم؟

الإجابة

إذا توفي الرجل دُفع باقي الثمن لورثته إلا إن أوصى به للصدقات الجارية وثبت ذلك ولم يزد على ثلث ماله مع بقية وصاياه.

المفتي

الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي

الجواب المفيد عن أسئلة التغريد هو كتاب للشيخ إبراهيم بن سعيد الصوافي،(من ثلاثة أجزاء) يضم مجموعة من الإجابات العلمية المختصرة على أسئلة طُرحت عبر منصة "تويتر" (إكس حاليًا). يتناول الكتاب قضايا متنوعة في العقيدة والفقه والعبادات والمعاملات والأخلاق، ويتميز بأسلوب واضح، وأدلة شرعية موجزة، مع مراعاة احتياجات القارئ المعاصر. ويهدف إلى تقريب العلم الشرعي، وتقديم أجوبة موثوقة وعملية على المسائل التي يكثر السؤال عنها، بما يجمع بين التأصيل الشرعي وسهولة العرض.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي