صلاة النساء خلف الإمام إذا تقدم مصلاهن على مسجد الرجال

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الصلاة 2026-08-01

السؤال

إذا كان مصلى النساء يتقدم مسجد الرجال، هل يجوز لهن الصلاة مع الإمام؟ ولا سيما صلاة التراويح.

الإجابة

لا، في هذه الحالة لا يصح أن تكون الصفوف لا للرجال ولا للنساء من باب أولى متقدمة على موضع الإمام. ففي هذه الحالة على النساء أن يصلين صلاة أنفسهن ولا يتابعن الإمام لا في فريضة ولا في نافلة. اللهم إلا أن يكون من الممكن أن يتأخرن داخل المصلى أن يتأخرن عن موضع الإمام، كأن يكون موضع المصلى على أحد جانبي المسجد ولكنه متقدم قليلاً، فيمكن للصفوف أن تتأخر داخل المصلى. أما أن تتقدم الصفوف فذلك يعني أنه لا تصح المتابعة، لا يصح أن يصلين خلف الإمام صلاة جماعة لا في فريضة ولا في نافلة والله تعالى أعلم.

المفتي

سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي

فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.

📺 شاهد الفتوى

صلاة النساء خلف الإمام إذا تقدم مصلاهن على مسجد الرجال
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي