السؤال
اقترضت مبلغاً من المال من زوجتي تقريباً 1200 ريال أو قد يزيد قليلاً، والآن سجلت لأداء الحج والحمد لله ظهر اسمها معي، فدفعت عنها جميع المبالغ المتعلقة بالحج، هل يسقط هذا الدين عني؟
الإجابة
إن كنت دفعت عنها مبالغ الحج تبرعاً، فليس لك أن ترجع في هذه الهبة وأن تطالبها أو أن تسقط الدين الذي عليك في مقابل ما دفعته عنها تبرعاً. أما إن كنت دفعته على أن تعود عليها بما دفعت عنها، وكان التسجيل بإذنها وأمرها، فنعم لك أن تسقط الدين إذا كان بقدر ما دفعته عنها، وإن كان ما دفعته أقل فلها أن تطالبك بالفرق، وإن كان ما دفعته أكثر فلك أن ترجع إليها بما زاد إلا أن عفوت وعفوك أعظم لأجرك، والله تعالى أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- الاقتراض لأداء فريضة الحج مع الديون مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- تكفل المرأة بمصاريف محرمها في الحج مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- الحج عن الغير مع وجود ديون مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل يصح الحج بالمال المعفى عنه في الغرامة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجب رد قرض الحج إذا منحني والدي المبلغ؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي