السؤال
شاب توفي والده ويتسلم جزءاً بسيطاً من راتب والده حيث إن الراتب مقسم بين أمه وإخوانه ولا يوفي مصاريفه، ويدرس على نفقته وتساعده أمه من راتبها وراتب إخوانه، السؤال: هل هو من مستحقي الزكاة ليعطى زكاة ذهب عماته أو خالاته؟
الإجابة
إن كان نصيبه من راتب والده وما يصل إليه من إعانات من غيره لا يكفي حاجاته الأصلية كما أنه لا يغطي مصاريف دراسته التي اعتادها الناس، ولم يكن له مال أو دخل يغطي ذلك كله فهو من أهل الحاجة ويجوز إعطاؤه من الزكاة بقدر حاجته التي تضطر إليها دراسته ومعيشته، ولا يمنع من ذلك كون الزكاة من عماته أو خالاته، لأن نفقته ليست واجبة عليهن كوجوب نفقة الوالد على ولده والله تعالى أعلم.
المفتي
مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
تفريغ لأسئلة مجلس السبت من اليوتيوب. مجلس السبت هو مجلس علمي أسبوعي يُعقد كل يوم سبت، يجيب فيه الشيخ د. ماجد بن محمد بن سالم الكندي عن الأسئلة الواردة من الناس عبر مختلف الوسائل، في مختلف أبواب الدين والحياة. تتميّز هذه السلسلة بطرحها المباشر والواقعي، حيث تتناول قضايا يومية يحتاجها المسلم في عباداته ومعاملاته، وتقدّم الإجابات بأسلوب علمي واضح يجمع بين التأصيل الشرعي والتيسير في الفهم والتطبيق.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- استحقاق الطالبة اليتيمة للزكاة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- إعطاء أبناء العم الزكاة للدراسة في الخارج مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- إعطاء الأم زكاة الذهب لولدها الطالب مع غنى الأسرة سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- دفع الزكاة لطالب علم أبوه موسر الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- دفع الزكاة لطالب علم أبوه موسر الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي