السؤال
إذا قال الزوج لزوجه: " بيني وبينك الفراق إذا ذهبتِ الى بيت فلان" فهل يقع الطلاق إذا ذهبت؟
الإجابة
إن قصد بذلك تعليق الطلاق على فعلها هذا الأمر فالطلاق يقع بوقوع ما علق عليه فلا بد أن ينبهها إلى ضرورة إعلامه إن فعلت ما علق عليه الطلاق، وأما إن لم يقصد به الطلاق وإنما تهديدها بأنه سيطلق إن فعلت فلا يقع الطلاق، فليستفتِ قلبه وليحذر من التلفظ بمثل هذا الكلام في المستقبل.
المفتي
الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
الجواب المفيد عن أسئلة التغريد هو كتاب للشيخ إبراهيم بن سعيد الصوافي،(من ثلاثة أجزاء) يضم مجموعة من الإجابات العلمية المختصرة على أسئلة طُرحت عبر منصة "تويتر" (إكس حاليًا). يتناول الكتاب قضايا متنوعة في العقيدة والفقه والعبادات والمعاملات والأخلاق، ويتميز بأسلوب واضح، وأدلة شرعية موجزة، مع مراعاة احتياجات القارئ المعاصر. ويهدف إلى تقريب العلم الشرعي، وتقديم أجوبة موثوقة وعملية على المسائل التي يكثر السؤال عنها، بما يجمع بين التأصيل الشرعي وسهولة العرض.
أسئلة مشابهة
- قول الزوج ستخرجين من ذمتي الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يقع الطلاق بالتوعد بالطلاق؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يعد قول الزوج هذا طلاقاً؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم قول الطلاق مع شرط الذهاب لبيت فلانة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يترتّب الطلاق على التعليق بفعله فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي