السؤال
ما حكم تأجير المحل بمعداته وعماله واسمه التجاري مقابل الحصول على مبلغ مالي ثابت شهرياً ويتحمل المستأجر التشغيل وله الربح وعليه الخسارة؟
الإجابة
أما إن كان المحل محل معدات تؤجر وليس محل بيع وشراء وإنما محل معدات تؤجر فهذا لا حرج في تأجيره، العمال لا يؤجرون خلق الله تعالى هؤلاء لا يؤجرون وإنما يمكن التعاقد معهم على أن يعملوا أعمالاً معينة براتب يعطيه إياهم كفيلهم الأصلي، والمستأجر للمحل يستأجره بمبلغ كلي فهذا لا حرج فيه بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن الحكم سيختلف إن كان هذا المحل يبيع أعياناً وسلعاً، لكن ظاهر السؤال يقول معدات إن كان المعدات لتأجير المعدات فلا حرج فيه والله أعلم.
المفتي
مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
تفريغ لأسئلة مجلس السبت من اليوتيوب. مجلس السبت هو مجلس علمي أسبوعي يُعقد كل يوم سبت، يجيب فيه الشيخ د. ماجد بن محمد بن سالم الكندي عن الأسئلة الواردة من الناس عبر مختلف الوسائل، في مختلف أبواب الدين والحياة. تتميّز هذه السلسلة بطرحها المباشر والواقعي، حيث تتناول قضايا يومية يحتاجها المسلم في عباداته ومعاملاته، وتقدّم الإجابات بأسلوب علمي واضح يجمع بين التأصيل الشرعي والتيسير في الفهم والتطبيق.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- تأجير المحل بتجهيزاته للعامل الوافد الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- استئجار محل وتأجيره للعامل بمبلغ شهري مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- تأجير آلة الخياطة بدل كفالة العامل مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- أخذ أجر مقابل فتح المحل باسم أجنبي مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- أخذ صاحب المحل مبلغا شهريا من عماله الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي