السؤال
هل يجوز للموظف تكليف العامل الذي وضعته المؤسسة في عمل ما بعمل خارج نطاق عمله المحدد أو إنجاز غرض شخصي مقابل مبلغ مالي؟
الإجابة
ما دامت المؤسسة متعاقدة معه على وقت محدد ابتداء وانتهاء فليس له أن يقوم بعمل آخر في ذلك الوقت بمقابل، أما أن يساعد أحدا بلا مقابل فيجوز ذلك في العمل القليل الذي لا يؤثر على قيامه بعمله، على أن يكون ذلك في وقت فراغه، ووفق ما يقره النظام المنظم للعمل.
المفتي
الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
الجواب المفيد عن أسئلة التغريد هو كتاب للشيخ إبراهيم بن سعيد الصوافي،(من ثلاثة أجزاء) يضم مجموعة من الإجابات العلمية المختصرة على أسئلة طُرحت عبر منصة "تويتر" (إكس حاليًا). يتناول الكتاب قضايا متنوعة في العقيدة والفقه والعبادات والمعاملات والأخلاق، ويتميز بأسلوب واضح، وأدلة شرعية موجزة، مع مراعاة احتياجات القارئ المعاصر. ويهدف إلى تقريب العلم الشرعي، وتقديم أجوبة موثوقة وعملية على المسائل التي يكثر السؤال عنها، بما يجمع بين التأصيل الشرعي وسهولة العرض.
أسئلة مشابهة
- عمل الموظف الحكومي بأجر خارج الدوام الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- غسل عامل الحكومة سيارة الموظف الخاصة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- حكم تأجير العامل لعامل آخر دون علم صاحب العقد الأصلي سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- استعمال سيارة المؤسسة للمهام الخاصة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- ما حكم أجرة العمل المتجاوزة للساعات الفعلية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي