السؤال
إذا أراد المزكي أن يزكي أمواله يقسمها على 40 وذلك يكفي؟
الإجابة
نعم يقسمها على 40، 2.5% هي يعني أن يقسم على 40 نعم وتخرج الزكاة في زكاة الأموال والذهب والفضة زكاة النقود والذهب والفضة هي ربع العشر تساوي 2.5% أو أن يقسم على 40، في الذهب عليها أن تذهب إلى الصايغ مثلا أو باعة الذهب أم تكتفي بالنشرة الموجودة في الجهات الرسمية؟ إذا كانت تريد أن تعرف القيمة لا تحتاج أن تذهب إلى الصائغ وإنما تحتاج إن كانت لا تعرف الوزن فإذا كان الوزن كما هو فإن أرادت أن تخرج من الذهب نفسه فكل الذي عليها أن تخرج ربع العشر قد يكون ذلك مما يساوي خاتما أو خاتمين أو أن يساوي إسورة أما إذا أرادت أن تخرج القيمة فلا بد أن تعرف قيمة الذهب في يوم الإخراج لتؤدي القيمة إلى الفقراء والمساكين هل هناك جهات تعتبرونها رسمية في نشر هذه الأرقام؟ نعم تنشر عندنا تنشر.
المفتي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- كيفية زكاة الذهب مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- حكم تقديم وزن الذهب قبل بلوغ الحول فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- تاريخ احتساب قيمة الذهب لزكاة المرأة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- تاريخ احتساب قيمة الذهب لزكاة المرأة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- قضاء زكاة الذهب الفائتة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي