السؤال
أبٌ لديه ولدان معاقان يستلمان راتبا من الضمان الاجتماعي، فهل له أن يصرف من مبلغهما للأسرة أو لنفسه؟
الإجابة
لا يصح له ما دام مقتدرا إلا لحاجة الولدين فقط.
المفتي
الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
الجواب المفيد عن أسئلة التغريد هو كتاب للشيخ إبراهيم بن سعيد الصوافي،(من ثلاثة أجزاء) يضم مجموعة من الإجابات العلمية المختصرة على أسئلة طُرحت عبر منصة "تويتر" (إكس حاليًا). يتناول الكتاب قضايا متنوعة في العقيدة والفقه والعبادات والمعاملات والأخلاق، ويتميز بأسلوب واضح، وأدلة شرعية موجزة، مع مراعاة احتياجات القارئ المعاصر. ويهدف إلى تقريب العلم الشرعي، وتقديم أجوبة موثوقة وعملية على المسائل التي يكثر السؤال عنها، بما يجمع بين التأصيل الشرعي وسهولة العرض.
أسئلة مشابهة
- استعمال الأب لمنفعة الأطفال الاجتماعية مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- احتفاظ الأب بمنفعة الأبناء الشهرية للإنفاق عليهم مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- صرف الأب لمنفعة الطفولة على أبنائه مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- استحقاق صاحب راتب الضمان الاجتماعي للزكاة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- وصية الأب لابنه ذي الإعاقة تعويضا عن راتبه فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي