السؤال
امرأة تملك ذهباً بالغاً النصاب ومالاً نقدياً غير بالغ النصاب، فهل عليها زكاة المال؟
الإجابة
نعم إن كان الذهب بالغاً النصاب فتضم إليه النقود، تضم إليه الأموال النقدية التي لديها لأن الأموال النقدية هي ثمن والذهب ثمن وتجب الزكاة في الذهب لأنه ثمن، إذاً تضم المجموع، هنا لها حالات، الحالة الأولى أن يبلغ أحد المالين النصاب والآخر لم يبلغ تضمهما وتجعلهما مالاً واحداً وتزكي من المجموع اثنين ونصف بالمئة، أن يكون كل واحد منهما لا يبلغ النصاب ولكن المجموع يبلغ النصاب هنا يجب عليها أن تزكي الجميع وأن تخرج من المجموع اثنين ونصف بالمئة، أن يكون كل واحد منهما لم يبلغ النصاب وإن جمعتهما لم يصل النصاب هذه لا زكاة عليها والله أعلم.
المفتي
مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
تفريغ لأسئلة مجلس السبت من اليوتيوب. مجلس السبت هو مجلس علمي أسبوعي يُعقد كل يوم سبت، يجيب فيه الشيخ د. ماجد بن محمد بن سالم الكندي عن الأسئلة الواردة من الناس عبر مختلف الوسائل، في مختلف أبواب الدين والحياة. تتميّز هذه السلسلة بطرحها المباشر والواقعي، حيث تتناول قضايا يومية يحتاجها المسلم في عباداته ومعاملاته، وتقدّم الإجابات بأسلوب علمي واضح يجمع بين التأصيل الشرعي والتيسير في الفهم والتطبيق.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- ضم الذهب إلى النقود لبلوغ النصاب مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- ضم مال المرأة إلى الذهب في الزكاة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- ضم الذهب دون النصاب إلى النقود الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- ضم الذهب الجديد إلى القديم في الزكاة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- بلوغ النصاب في زكاة الذهب والنقود مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي