زكاة المال المدخر لأبناء الابنة المتوفاة

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الزكاة 2026-06-19

السؤال

امرأة لديها أولاد ابنتها المتوفاة ولم يبلغوا سن الرشد وتدخر لهم مبلغا من المال دون أن تخبرهم فإذا بلغ المبلغ النصاب وحال عليه الحول فهل تجب فيه الزكاة وهل تزكي من أصل المبلغ أم هي التي تدفع الزكاة؟

الإجابة

الجواب الصحيح من أقوال أهل العلم وهو رأي الجمهور أن مال الصبي والمجنون تجب فيه الزكاة وعلى هذا فمال هؤلاء الأولاد تجب فيه الزكاة إن بلغ النصاب وحال عليه الحول لكن لا يضم نقد كل منهما إلى الآخر وإنما ينظر إلى حصة كل واحد منهما على حدة فإن بلغ النصاب وحال عليه الحول زكي وتخرج الزكاة من المال نفسه أو من أموال أخرى لهؤلاء الأولاد إلا إن تبرعت الأم بالإخراج عنهم من مالها فذلك لا بأس به وإن كانت هذه الأموال تثمر مع بعضها فهي في حكم المال الواحد على القول بسريان الشركة في النقدين أما إن كانت مدخرة فيحسب فتحسب حصة كل حصة كل منهما على حدة فتحسب حصة كل منهما على حدة فإن بلغ النصاب وحال عليه الحول زكي والله تعالى أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي

تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي

📺 شاهد الفتوى

زكاة المال المدخر لأبناء الابنة المتوفاة
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي