السؤال
قام الوالدان بإقراض شخص مماطل من مبلغ أبنائهما، فهل على هذا المبلغ زكاة؟ وهل يلزمهما ردُّه لأبنائهما؟
الإجابة
إن كان المدين مماطلا فلا زكاة فيه، ويلزم الوالدين رده للأولاد؛ لأنَّ الأبوين يرخص لهما في الأخذ من مال الولد لحاجتهما فقط وبقدر الحاجة.
المفتي
الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
الجواب المفيد عن أسئلة التغريد هو كتاب للشيخ إبراهيم بن سعيد الصوافي،(من ثلاثة أجزاء) يضم مجموعة من الإجابات العلمية المختصرة على أسئلة طُرحت عبر منصة "تويتر" (إكس حاليًا). يتناول الكتاب قضايا متنوعة في العقيدة والفقه والعبادات والمعاملات والأخلاق، ويتميز بأسلوب واضح، وأدلة شرعية موجزة، مع مراعاة احتياجات القارئ المعاصر. ويهدف إلى تقريب العلم الشرعي، وتقديم أجوبة موثوقة وعملية على المسائل التي يكثر السؤال عنها، بما يجمع بين التأصيل الشرعي وسهولة العرض.
أسئلة مشابهة
- زكاة القرض المفتوح للولد الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- زكاة القرض المؤجل للابن الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- زكاة الأبناء لسداد قرض الوالد الربوي مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- زكاة المال الذي أقرضه الأب لابنه مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- زكاة المال المقرض للغير الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي