فتاوى الحج والعمرة
تصفّح الإجابات الحديثة مع إمكانية الفلترة حسب التصنيف.
استعمال الشبة للمحرم
الشبة الطبيعية غير المعطرة لا حرج فيها للمحرم.
العمرة عن الغير لمن اعتمر سابقا
لا يجب.
تعدد العمرة بإحرام واحد
لا، بل يتحلل من العمرة الأولى ثم يحرم بالثانية من الحل.
تكرار العمرة في السفرة الواحدة
الصحيح جواز ذلك كما وقع من عائشة أم المؤمنين، إلا أن الأفضل الاقتصار على عمرة واحدة، فإن هذا هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر صحابته.
استئجار الحجة عن العاجزة
إن كانت عاجزة عن أداء المناسك بنفسها فلها أن تؤجر من يحج عنها، وعليها التوبة إن كانت قادرة على الحج في السابق وسوفت في الذهاب.
صلاة تحية المسجد الحرام
هذا مما ذكره كثير من أهل العلم إلا أنه ليس في كل وقت يتيسر الطواف بالبيت، فإن لم يتيسر الطواف صلى ركعتين قبل أن يجلس.
حكم من به سلس البول أثناء الإحرام
من ابتلي بسلس البول، من ابتلي بسلس البول في حال الحج أو العمرة أو غير ذلك هذا صاحب عذر، لذلك عليه أن يتقي قدر استطاعته من أن يصيبه هذا النجس في ثوبه أو بدنه قدر استطاعته، فيتخذ ما يشاء من الحوائل ثم بعد ذلك يتوضأ بعد دخو...
حكم الطواف بالنعل أو حافي القدمين
أما الحكم فالجواز، يجوز للطائف معتمرا أو حاجا أن يطوف وهو لابس نعلين، وإنما عليه أن يتأكد من طهارة نعليه، وبهذا ينتفي الاعتراض بمراعاة قدسية المكان. فالطواف سواء كان منتعلا أو حافيا كل ذلك جائز. ما هو الأفضل؟ الأفضل يختل...
حمل كيس البول للمحرم
لا حرج حمل كيس البول لا يتعارض والإحرام ما لم يكن هنالك لبس معين يسمى لبساً ويلبسه فيكون ذلك من محظورات الإحرام أما حمل كيس البول معه فلا حرج عليه ليس ذلك من محظورات الإحرام والله أعلم.
حمل المحرم الحقيبة على ظهره
لا حرج عليه.
حمل المحرم الحقيبة على ظهره
لا حرج عليه.
الأكل والشرب بعد طواف الوداع
يجوز من غير تأخير ولا شراء له.