السؤال
شخص لديه مال جمعه للحالات الطارئة لأسرته ولديه راتب تقاعدي مقداره 230 ريالاً ويعول أسرة مكونة من زوجة وثلاث بنات غير متزوجات ولديه أبناء متزوجون دخلهم محدود ويسكنون في منازل للإيجار وأحدهم عليه أقساط للمصرف هل يصح أن يعطي أبناءه هؤلاء من زكاة ماله؟
الإجابة
المفتي
تفريغ لأسئلة مجلس السبت من اليوتيوب. مجلس السبت هو مجلس علمي أسبوعي يُعقد كل يوم سبت، يجيب فيه الشيخ د. ماجد بن محمد بن سالم الكندي عن الأسئلة الواردة من الناس عبر مختلف الوسائل، في مختلف أبواب الدين والحياة. تتميّز هذه السلسلة بطرحها المباشر والواقعي، حيث تتناول قضايا يومية يحتاجها المسلم في عباداته ومعاملاته، وتقدّم الإجابات بأسلوب علمي واضح يجمع بين التأصيل الشرعي والتيسير في الفهم والتطبيق.
📺 شاهد الفتوى
أسئلة مشابهة
- حكم إعطاء الأب زكاته لأبنائه المتزوجين المحتاجين سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- استحقاق صاحب راتب الضمان الاجتماعي للزكاة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يجوز إعطاء الأب زكاة ماليه لأبناء مدينين؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- إعطاء أولاد الأبناء من الزكاة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- الزكاة لقريب تراكمت ديونه مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي