عطية المرأة لأحفادها وقسمة تركتها

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#المواريث 2026-08-08

السؤال

توفيت امرأة ولها أختٌ شقيقة وأولاد أخ لأب وبنات أخ شقيق، وقد وُجد بعد وفاتها أنها كتبت مالها لأحفادها دون علم الورثة بذلك، فما حكم ما كتبته من عطاء، وكيف تقسم التركة بين من يرثها؟

الإجابة

إن كانت أعطت أحفادها المال في حياتها فالعطية ماضية والله أعلم بنيتها، أما إن كانت أوصت لهم بذلك فتثبت وصيتها في حدود الثلث مع بقية وصاياها، وما زاد على ذلك فهو مردود إلى الورثة إلا إن أجازوه، أما الميراث فإن كانت تركت أختًا شقيقة وأولاد أخ لأب وبنات أخ شقيق، فللأخت الشقيقة النصف، والباقي لأبناء الأخ لأب الذكور دون الإناث، ولا شيء لبنات الأخ.

المفتي

الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي

الجواب المفيد عن أسئلة التغريد هو كتاب للشيخ إبراهيم بن سعيد الصوافي،(من ثلاثة أجزاء) يضم مجموعة من الإجابات العلمية المختصرة على أسئلة طُرحت عبر منصة "تويتر" (إكس حاليًا). يتناول الكتاب قضايا متنوعة في العقيدة والفقه والعبادات والمعاملات والأخلاق، ويتميز بأسلوب واضح، وأدلة شرعية موجزة، مع مراعاة احتياجات القارئ المعاصر. ويهدف إلى تقريب العلم الشرعي، وتقديم أجوبة موثوقة وعملية على المسائل التي يكثر السؤال عنها، بما يجمع بين التأصيل الشرعي وسهولة العرض.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي