السؤال
امرأة عندها بنتان وأخ خليص وأخ من أب، وبما أن كل ما تملكه من ميراث زوجها وابنها كانت قد كتبته لبنتها، والمرأة ما زالت على قيد الحياة، فهل بحق لأخيها الخليص شيء من الورثة؟
الإجابة
أما الوصية فلا وصية لوارث، وأما العطية فلا مانع من أن يعطي أحد أولاده في حياته، مع العدل بينهم. والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- عطية المرأة لأحفادها وقسمة تركتها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يجوز توصيَّة البيت للبنات رغم وجود الأخت؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ميراث امرأة مع وجود بنت بالتبني مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل يجوز قسمة منزل الوقف بين الورثة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ميراث الأم والإخوة مع الأبناء مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي