السؤال
متى تبدأ عدة المرأة المطلقة بحكم قضائي؟ هل بحكم المحكمة الابتدائية أو حكم محكمة الاستئناف إن كان حكمها موافقا للمحكمة الابتدائية؟
الإجابة
الذي أعلمه من حكم القضاء في التطليق أن الطلاق لا يقع إلا بصيرورة الحكم نهائيا، إن لم يكن الحكم نهائيا فالطلاق لا يقع ولأجله لا يقع الطلاق بمجرد حكم محكمة الاستئناف إلا أن تمضي المدة مدة الاستئناف، إن مضت مدة الاستئناف هنالك يقع الطلاق وهنالك تبدأ المرأة بحساب العدة، هذا الذي رأيت عليه بعض الأحكام وهو الأوفق حتى لا يكون هنالك تردد في الطلاق، هذا القاضي يقضي بالطلاق وتمضي مدة الاستئناف ثم يستأنف الطرف الآخر وبعد ذلك القاضي الثاني لا يحكم بالطلاق إلى غير ذلك، إذا هذا الطلاق يقع بمجرد أن يصير الحكم نهائيا لأنه إن صار الحكم نهائيا فلا أحد يستطيع أن ينقضه والله تعالى أعلم.
المفتي
مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
تفريغ لأسئلة مجلس السبت من اليوتيوب. مجلس السبت هو مجلس علمي أسبوعي يُعقد كل يوم سبت، يجيب فيه الشيخ د. ماجد بن محمد بن سالم الكندي عن الأسئلة الواردة من الناس عبر مختلف الوسائل، في مختلف أبواب الدين والحياة. تتميّز هذه السلسلة بطرحها المباشر والواقعي، حيث تتناول قضايا يومية يحتاجها المسلم في عباداته ومعاملاته، وتقدّم الإجابات بأسلوب علمي واضح يجمع بين التأصيل الشرعي والتيسير في الفهم والتطبيق.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- عدة المطلقة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- كيف يحكم بموته ويحكم بالزواج للغائبة زوجها فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما مدة العدة الشرعية وحكم مراجعة الزوج في العدة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل تلحق تطليقات الزوج طلاق القاضي؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- سبب تطليق زوجة المفقود بعد الحكم بوفاته فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي